الشهيد الثاني

432

مسالك الأفهام

وإذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى ، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد ، لزم ذلك . ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية . أما لو حبس شيئا عن رجل ، ولم يعين وقتا ، ثم مات الحابس كان ميراثا ، وكذا لو عين مدة وانقضت ، كان ميراثا لورثة الحابس .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 34 ح 27 ، الفقيه 4 : 181 ح 635 ، التهذيب 9 : 140 ح 591 ، الوسائل 13 : 328 ب " 5 " من أبواب السكنى والحبيس ح 1 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 450 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : ( 291 ) . ( 4 ) الدروس : 236 .